مركز المعجم الفقهي

7411

فقه الطب

- وسائل الشيعة جلد : 5 من صفحة 48 سطر 1 إلى صفحة 50 سطر 2 33 - باب استحباب تقليم الأظفار أو حكها مع عدم الحاجة والأخذ من الشارب يوم الجمعة 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى فإن لم تحتج فحكها حكا . 2 - قال : وفي خبر آخر فإن لم تحتج فأمر عليها السكين أو المقراض . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم مثله . . . . 5 - قال : وقال الصادق عليه السلام : أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام . . . 9 - ثم قال : وروي أنه لا يصيبه جنون ولا جذام ولا برص . 10 - وفي ( المجالس ) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن الصادق عليه السلام قال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام . وفي ( الخصال ) عن أحمد بن علي بن إبراهم عن أبيه مثله . محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله . 11 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن ابن سليمان ، عن عمه عبد الله بن هلال قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : خذ من شاربك وأظفارك في كل جمعة فإن لم يكن فيها شيء فحكها لا يصيبك جنون ولا جذام ولا برص . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن سليمان مثله .